# المادة 7 من نظام النقد العربى السعودى

**الحالة:** ساري، نسخة 1379/07/01هـ

## الجواب المختصر

> يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي ، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام النقد العربى السعودى

يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي ، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها، التي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة ، أو استبدالها بفئات أخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1379/07/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379).

## الاستشهاد

«نظام النقد العربى السعودى»، المادة 7 (ساري، نسخة 1379/07/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/7@1379-07-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1603064a-ab7e-48eb-9564-a9a700f2d2e0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
