# المادة 5 من نظام النقد العربى السعودى

**الحالة:** ساري، نسخة 1379/09/16هـ

## الجواب المختصر

> تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام: أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام النقد العربى السعودى

تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة.
ب - (( ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي تعامل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسين من مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية، أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.))
وبهذا يصبح نص المادة الخامسة كما يلى :
تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة أحكام هذا النظام:
أ - فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر، إن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة.
ب - الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر، مع مراعاة عدم دفع أي تعامل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسين من مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية، أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه .
ج - حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة، وطريقة التصرف فيها، وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها، وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
د - النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أخرى مناسبة

## التعديلات

- 1379/07/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
- 1379/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)

## الاستشهاد

«نظام النقد العربى السعودى»، المادة 5 (ساري، نسخة 1379/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/5@1379-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1603064a-ab7e-48eb-9564-a9a700f2d2e0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
