# المادة 12 من نظام النقد العربى السعودى

**الحالة:** ساري، نسخة 1379/07/01هـ

## الجواب المختصر

> أ - تطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبها من التداول.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام النقد العربى السعودى

أ - تطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبها من التداول.
ب - تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجيا، وبإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العملة الجديدة، وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1379/07/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379).

## الاستشهاد

«نظام النقد العربى السعودى»، المادة 12 (ساري، نسخة 1379/07/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/12@1379-07-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1603064a-ab7e-48eb-9564-a9a700f2d2e0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
