# المادة 11 من نظام النقد العربى السعودى

**الحالة:** ساري، نسخة 1379/07/01هـ

## الجواب المختصر

> تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الأسبوعين السابقين، يتضمن مقدار الأوراق النقدية والسكوكات المصدرة، ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل، مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام النقد العربى السعودى

تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الأسبوعين السابقين، يتضمن مقدار الأوراق النقدية والسكوكات المصدرة، ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل، مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله. كما تنشر في آخر كل سنة في الجريدة الرسمية بيانا عاما مصدقا عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1379/07/01هـ — مرسوم ملكي رقم م / 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379).

## الاستشهاد

«نظام النقد العربى السعودى»، المادة 11 (ساري، نسخة 1379/07/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/11@1379-07-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-النقد-العربى-السعودى-1603064a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1603064a-ab7e-48eb-9564-a9a700f2d2e0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
