# المادة 7 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1391/01/25هـ

## الجواب المختصر

> تُحدَّد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي: 1 - تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويُكتب وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستِحقاق".

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية

تُحدَّد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي:
1 - تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويُكتب وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستِحقاق".
2 - تُعلق الميدالية بشريطة من القماش الموشح طولها (55) مليمترا وعرضِها (35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعوديّ في وسط الخط العامودي الأبيض.
3 - للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:
للدرجة الأولى : باللون الذهبي.
للدرجة الثانية : باللون الفضي.
للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1391/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391).

## الاستشهاد

«نظام الميداليات المدنية والعسكرية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1391/01/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الميداليات-المدنية-والعسكرية-e1fd0b90/7@1391-01-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الميداليات-المدنية-والعسكرية-e1fd0b90/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الميداليات-المدنية-والعسكرية-e1fd0b90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e1fd0b90-ced3-4402-ad60-a9a700f1f755/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
