# المادة 4 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية

**الحالة:** ساري

## نص المادة 4 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1391/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
- 1391/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
- 1391/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
- 1391/01/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391

## الاستشهاد

«نظام الميداليات المدنية والعسكرية»، المادة 4 (ساري) — https://mantuq.net/s/نظام-الميداليات-المدنية-والعسكرية-e1fd0b90/4

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الميداليات-المدنية-والعسكرية-e1fd0b90/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الميداليات-المدنية-والعسكرية-e1fd0b90
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e1fd0b90-ced3-4402-ad60-a9a700f1f755/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
