# المادة 76 من نظام المياه: أحكام انتقالية وختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 76 من نظام المياه

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي:
أ- القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية، والكودات.
ب- معايير الأداء التي يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها.
ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين.
د- تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديثها.
هـ- القواعد اللازمة للرخص، والإعفاءات، والتصاريح شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 76 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/76@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/76
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
