# المادة 75 من نظام المياه: أحكام انتقالية وختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> يُلغي النظام الآتي: نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 75 من نظام المياه

يُلغي النظام الآتي:
نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه.
نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 34) والتاريخ 24 / 8 / 1400هـ، ولوائحه.
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 6) والتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، ولائحته التنفيذية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 75 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/75@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/75
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
