# المادة 72 من نظام المياه: لجنة النظر في المخالفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 72 من نظام المياه

يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
يُصدر الوزير أو مجلس الإدارة -كلٌ فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 72 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/72@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/72
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
