# المادة 64 من نظام المياه: تدابير أساسية لحماية مصادر المياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## نص المادة 64 من نظام المياه

على المرخص له وضعُ مسافة فاصلة وآمنة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة نقلها، أو توزيعها، أو خزاناتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 64 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/64@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/64
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
