# المادة 60 من نظام المياه: الحماية الصحية والبيئية للمياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 60 من نظام المياه

تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.
تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة مياه الشرب المعبأة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 60 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/60@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/60
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
