# المادة 58 من نظام المياه: مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: أ- التنقيب عن المياه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 58 من نظام المياه

لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
أ- التنقيب عن المياه.
ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
ج- ممارسة مهنة حفر الآبار.
على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 58 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/58@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/58
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
