# المادة 56 من نظام المياه: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 56 من نظام المياه

يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.
يُحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 56 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/56@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/56
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
