# المادة 46 من نظام المياه: الخزن الاستراتيجي للمياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 46 من نظام المياه

يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصًا به من الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 46 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/46@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
