# المادة 34 من نظام المياه: التصرف بحقوق استخدام المياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقًا للوائح الوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 34 من نظام المياه

على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقًا للوائح الوزارة.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخص به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 34 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/34@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
