# المادة 33 من نظام المياه: تعريفة المياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي: مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام المياه

تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي:
مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها.
حوافز تحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية.
مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.
تمكين المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة؛ لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.
الوضوح والسهولة في التطبيق والإدارة.
الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 33 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/33@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
