# المادة 26 من نظام المياه: استخدام المياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## نص المادة 26 من نظام المياه

على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة -في حال عدم توفر شبكة للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوائح الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 26 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/26@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
