# المادة 16 من نظام المياه: استخدام المياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/11هـ

## الجواب المختصر

> تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام المياه

تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير.
لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتي ذكرها، أو الإعداد للقيام بها إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
أ- أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية.
ب-أنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة بموجب النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/11/11هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ).

## الاستشهاد

«نظام المياه»، المادة 16 (ساري، نسخة 1441/11/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/16@1441-11-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المياه-57261279
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57261279-94b7-4ddc-8ad2-abf100d246be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
