# المادة 7 من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

**الحالة:** لاغي، نسخة 1394/06/24هـ

## نص المادة 7 من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1394/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394 قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394).

## الاستشهاد

«نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية»، المادة 7 (لاغي، نسخة 1394/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الموانئ-والمرافئ-والمنائر-البحرية-b680a5b2/7@1394-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الموانئ-والمرافئ-والمنائر-البحرية-b680a5b2/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الموانئ-والمرافئ-والمنائر-البحرية-b680a5b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b680a5b2-1ed3-4014-9f49-a9a700f2e298/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
