# المادة 22 من نظام المواصفات والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية: أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام المواصفات والجودة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية:
أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).
ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.
ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال.
يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواصفات والجودة»، المادة 22 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/22@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c487b0ff-8e52-442d-bf62-b1cd009fdc57/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
