# المادة 21 من نظام المواصفات والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام المواصفات والجودة

تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواصفات والجودة»، المادة 21 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/21@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c487b0ff-8e52-442d-bf62-b1cd009fdc57/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
