# المادة 18 من نظام المواصفات والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## نص المادة 18 من نظام المواصفات والجودة

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواصفات والجودة»، المادة 18 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/18@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c487b0ff-8e52-442d-bf62-b1cd009fdc57/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
