# المادة 17 من نظام المواصفات والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام المواصفات والجودة

تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:
أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواصفات والجودة»، المادة 17 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/17@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c487b0ff-8e52-442d-bf62-b1cd009fdc57/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
