# المادة 13 من نظام المواصفات والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/29هـ

## الجواب المختصر

> يكون -اختياريًّا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام المواصفات والجودة

يكون -اختياريًّا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.
يجوز للجهات الحكومية -وفقاً لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواصفات والجودة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1446/01/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/13@1446-01-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواصفات-والجودة-c487b0ff
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c487b0ff-8e52-442d-bf62-b1cd009fdc57/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
