# المادة 6 من نظام المواد الهيدروكربونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/02هـ

## نص المادة 6 من نظام المواد الهيدروكربونية

لا يجوز ممارسة أي عملية هيدروكربونية دون الحصول على رخصة، وتظل الحكومة -أو من تعيّنه- محتفظة بالحق في التنقيب عن أي ثروة طبيعية غير المواد الهيدروكربونية في منطقة الرخصة واستغلالها، ويمارس هذا الحق بصورة لا تخل بحقوق المرخص له ولا تعيق العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/02هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المواد الهيدروكربونية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1439/04/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/6@1439-04-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ea51f01-916d-4f4b-81b3-a9ed010a6dc5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
