المادة 24 من نظام المواد الهيدروكربونية

ساري، نسخة 1439/04/02هـ

الجواب المختصر

الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، والإشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له بما فيها عملياته الفنية, ومراجعة جميع إيراداته ومصروفاته.

ساري، نسخة 1439/04/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام المواد الهيدروكربونية؟

الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، والإشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له بما فيها عملياته الفنية, ومراجعة جميع إيراداته ومصروفاته. وتعمل الوزارة كحلقة اتصال بين الأجهزة المعنية والمرخص له، ولا يجوز لتلك الأجهزة الاتصال بالمرخص له إلا عن طريق الوزارة وفقا للآلية اللازمة التي تتفق عليها مع الوزارة لممارسة مهامها فيما يخص العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها المرخص له. وللوزارة في سبيل ذلك، دون حصر،

ما يلي:

1- إصدار قرار الإنتاج وإبلاغ المرخص له به.

2- متابعة الأمور المتعلقة بالبيئة والأمن والسلامة في قطاع صناعة المواد الهيدروكربونية والتأكد من التزام المرخص له بالأنظمة وممارسات الصناعة العالمية والمعايير البيئية، وما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته وفق الأنظمة المعمول بها.

3- تمثيل الحكومة فيما يتعلق بالنظام مع المرخص له.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/04/02هـ · 2017-12-20
تاريخ النشر
1439/04/02هـ · 2017-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/04/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المواد الهيدروكربونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة