# المادة 21 من نظام المواد الهيدروكربونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/02هـ

## نص المادة 21 من نظام المواد الهيدروكربونية

يجب على المرخص له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة نظاماً للمحافظة على ما يوجد في منطقة الرخصة من آثار، وإذا عثر المرخص له على آثار أثناء القيام بالعمليات الهيدروكربونية فعليه توفير الحماية لها وإبلاغ الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/02هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المواد الهيدروكربونية»، المادة 21 (ساري، نسخة 1439/04/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/21@1439-04-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ea51f01-916d-4f4b-81b3-a9ed010a6dc5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
