# المادة 16 من نظام المواد الهيدروكربونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/02هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- القيام بما يلي: 1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند الهجر أو التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام المواد الهيدروكربونية

يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- القيام بما يلي:
1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند الهجر أو التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى.
2- إخطار الوزارة بأقصى سرعة ممكنة بأي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف هذا الضرر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/02هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المواد الهيدروكربونية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1439/04/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/16@1439-04-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ea51f01-916d-4f4b-81b3-a9ed010a6dc5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
