# المادة 13 من نظام المواد الهيدروكربونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/02هـ

## نص المادة 13 من نظام المواد الهيدروكربونية

لا يترتب على منح أي رخصة بموجب النظام ملكية المرخص له لظاهر الأرض أو باطنها في منطقة الرخصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/02هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المواد الهيدروكربونية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1439/04/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/13@1439-04-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ea51f01-916d-4f4b-81b3-a9ed010a6dc5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
