# المادة 10 من نظام المواد الهيدروكربونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/04/02هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات المالية، وأي معلومة أخرى تساعد على اتخاذ قرار الإنتاج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام المواد الهيدروكربونية

يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات المالية، وأي معلومة أخرى تساعد على اتخاذ قرار الإنتاج. وللدولة الحق المطلق في الوصول إلى هذه المعلومات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/04/02هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المواد الهيدروكربونية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1439/04/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/10@1439-04-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-الهيدروكربونية-7ea51f01
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7ea51f01-916d-4f4b-81b3-a9ed010a6dc5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
