# المادة 7 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/07/12هـ

## الجواب المختصر

> للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، أو الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، أو الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات. وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/07/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1446/07/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/7@1446-07-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/48da5c0f-b5a6-4e93-b76c-b33200be0330/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
