# المادة 4 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/07/12هـ

## الجواب المختصر

> تحدد اللوائح ما يأتي: أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

تحدد اللوائح ما يأتي:
أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية.
متطلبات إصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها.
معايير تقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام بذلك.
معايير واشتراطات التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية.
معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية.
القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية منها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/07/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/07/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/4@1446-07-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/48da5c0f-b5a6-4e93-b76c-b33200be0330/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
