# المادة 20 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/07/12هـ

## نص المادة 20 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/07/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1446/07/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/20@1446-07-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/48da5c0f-b5a6-4e93-b76c-b33200be0330/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
