# المادة 2 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/07/12هـ

## الجواب المختصر

> يهدف النظام إلى الآتي: تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

يهدف النظام إلى الآتي:
تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم.
تنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة.
تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري.
تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.
ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.
ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال لأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/07/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1446/07/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/2@1446-07-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/48da5c0f-b5a6-4e93-b76c-b33200be0330/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
