# المادة 16 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/07/12هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألّا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (10,000) عشرة آلاف ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألّا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (10,000) عشرة آلاف ريال.
يُحدَّد في الجدول- المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/07/12هـ — مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1446/07/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/16@1446-07-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المواد-البترولية-والبتروكيماوية-48da5c0f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/48da5c0f-b5a6-4e93-b76c-b33200be0330/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
