# المادة 38 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/22هـ

## نص المادة 38 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية»، المادة 38 (ساري، نسخة 1441/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/38@1441-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3d191772-e60b-4925-b5e7-aba50097641f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
