# المادة 35 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/22هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 35 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ب- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً.
ج- إلغاء الترخيص.
وتجوز مضاعفة العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً. ويجوز - إضافة إلى ذلك - إيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1/ب) أو (1/ج) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية»، المادة 35 (ساري، نسخة 1441/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/35@1441-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3d191772-e60b-4925-b5e7-aba50097641f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
