# المادة 34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/22هـ

## الجواب المختصر

> يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن: غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن:
غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.
باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
صنع أو ركب مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام ولائحته.
أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا غير مسجل، أو مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.
استعمل للترويج للمستحضر الصيدلاني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو في الدعاية له، أو بالمخالفة لشروط التسجيل.
نقل أو خزن مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش.
ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية»، المادة 34 (ساري، نسخة 1441/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/34@1441-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3d191772-e60b-4925-b5e7-aba50097641f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
