# المادة 26 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/22هـ

## نص المادة 26 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير الصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية والمنشأة الصحية المرخص لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية»، المادة 26 (ساري، نسخة 1441/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/26@1441-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3d191772-e60b-4925-b5e7-aba50097641f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
