# المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/22هـ

## نص المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ).

## الاستشهاد

«نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1441/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/16@1441-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-والعشبية-3d191772
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3d191772-e60b-4925-b5e7-aba50097641f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
