المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

ساري، نسخة 1441/08/22هـ

الجواب المختصر

على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري.

ساري، نسخة 1441/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟

على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/08/22هـ · 2020-04-15
تاريخ النشر
1441/09/01هـ · 2020-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • d2042020aa1
  • الدليل الإرشادي لشروط ومتطلبات
  • RegistrationRulesV4A 0
  • تحديث آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية23-08-2026)
  • SFDA422024D

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 42 مادة.

جميع مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة