المادة 12 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

ساري، نسخة 1441/08/22هـ

الجواب المختصر

تحسب نسبة ربح على سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي: سعر المصنع أو التصدير نسبة الربح للمستودع (محسوبةً على سعر المصنع أو التصدير) نسبة الربح للصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية (محسوبةً على سعر بيع المستحضر المحدد للمستودع) خمسون ريالاً فأقل 15% 20% أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي ريال…

ساري، نسخة 1441/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟

تحسب نسبة ربح على سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي:

سعر المصنع أو التصدير نسبة الربح للمستودع (محسوبةً على سعر المصنع أو التصدير) نسبة الربح للصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية (محسوبةً على سعر بيع المستحضر المحدد للمستودع)

خمسون ريالاً فأقل 15% 20%

أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي ريال 10% 15%

أكثر من مائتي ريال 10% 10%

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/08/22هـ · 2020-04-15
تاريخ النشر
1441/09/01هـ · 2020-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • d2042020aa1
  • الدليل الإرشادي لشروط ومتطلبات
  • RegistrationRulesV4A 0
  • تحديث آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية23-08-2026)
  • SFDA422024D

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 42 مادة.

جميع مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة