# المادة 27 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

**الحالة:** لاغي، نسخة 1425/06/01هـ

## نص المادة 27 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 1 / 6 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 7 / 3 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية»، المادة 27 (لاغي، نسخة 1425/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-e14d5204/27@1425-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-e14d5204/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنشآت-والمستحضرات-الصيدلانية-e14d5204
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e14d5204-6b1f-432e-b139-a9a700f28765/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
