نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية: لاغي، صدر 1425/06/01هـ، 41 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1425/06/01هـ · 2004-07-18
تاريخ النشر
1425/07/04هـ · 2004-08-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 1 / 6 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 7 / 3 / 1425
عدد المواد
41

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: أحكام مزاولة مهنة الصيدلة، الصيدليات، مستودعات بيع الأدوية بالجملة، مصانع المستحضرات الطبية، تسجيل الأدوية، أحكام انتقالية، عقوبات مخالفة النظام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1425/06/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (41)