# المادة 4 من نظام المنافسة (1440هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/06/29هـ

## نص المادة 4 من نظام المنافسة

تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/06/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ).

## الاستشهاد

«نظام  المنافسة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1440/06/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d/4@1440-06-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
