# المادة 24 من نظام المنافسة (1440هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/06/29هـ

## نص المادة 24 من نظام المنافسة

مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/06/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ).

## الاستشهاد

«نظام  المنافسة»، المادة 24 (ساري، نسخة 1440/06/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d/24@1440-06-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
