# المادة 18 من نظام المنافسة (1440هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/06/29هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يشكَّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة على الأقل، تختص بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة - ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام المنافسة

1 - يشكَّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة على الأقل، تختص بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة - ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة، على أن يكون من المختصين بالأنظمة. وتنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.
2 - إذا شغر مكان أحد الأعضاء في اللجنة؛ يجوز تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيلها.
3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقاً لأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/06/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ).

## الاستشهاد

«نظام  المنافسة»، المادة 18 (ساري، نسخة 1440/06/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d/18@1440-06-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
