# المادة 15 من نظام المنافسة (1440هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/06/29هـ

## الجواب المختصر

> يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي: 1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام المنافسة

يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي:
1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الــهاتف، ومـــراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/06/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ).

## الاستشهاد

«نظام  المنافسة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1440/06/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d/15@1440-06-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المنافسة-e3605c0d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
