المادة 1 من نظام المنافسة

ساري، نسخة 1440/06/29هـ

الجواب المختصر

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة.

ساري، نسخة 1440/06/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام المنافسة؟

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المنافسة.

الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. ويشمل النشاط: الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء السلع والخدمات، وبيعها.

السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.

الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة - أو مجموعة منشآت - مسيطرة على نسبة معينة من السوق التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً، وتحدد اللائحة تلك النسبة وفقاً لمعايير يقرها المجلس.

التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.

اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/06/29هـ · 2019-03-06
تاريخ النشر
1440/07/20هـ · 2019-03-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/06/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة عطاء التعليمية
  • لائحة الاندماج والاستحواذ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمين شركة أسمنت القصيم
  • قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
  • Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_The_Regulations_and_Rules_of_The_Capital_Market_Authorit
  • نظام الإمتياز التجاري
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بالمادة 1؟

  • المادة 2: يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: 1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب-…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً…

المادة 1 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام المنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة