نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: لاغي، صدر 1427/09/04هـ، 81 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1427/09/04هـ · 2006-09-27
تاريخ النشر
1427/10/19هـ · 2006-11-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 4 / 9 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
عدد المواد
81

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام الآتي : المبادئ الأساسية وأهداف النظام - تقديم العروض وفتح المظاريف - حالات عدم الإلتزام بتقديم الضمان الإبتدائي مع العروض - فحص العروض وصلاحية التعاقد - صياغة العقود ومدة تنفيذها - الضمانات البنكية - زيادة إلتزامات المتعاقد وتخفيضها - صرف المقابل المالي - قواعد الشراء المباشر - المشتريات والأعمال المستثناه من المنافسة العامة - التزامات وتمديد العقود – بيع المنقولات - تأجير العقارات وإستثمارها - أحكام عامة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1427/09/04هـ — صدور النظام

مواد النظام (81)